أما الغناء المباح؛ فمثل حداء الإبل، أو الغناء على الأعمال المباحة يستعان به على التعب ... ؛ فالعمل الذي يستعان به على مصلحةٍ شرعيةٍ أو غرضٍ صحيحٍ لا بأس به. (٢) هناك قولٌ ثانٍ، وهو أنه ... يجوز أن تؤجر الدار بالصفة؛ بأن يصفها له تمامًا ولو على الخارطة، وله الخيار إذا رآها. (٣) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن ذلك جائزٌ، ولكن كلام الشيخ - رحمه الله - يحتاج إلى تحريرٍ. والتحرير أن نقول: إما أن يقدر بمساحة الشمعة، فيقول - مثلًا -: (مساحتها شبرٌ بعشرة ريالاتٍ، وما نقص من الشبر فبقدره)، هذه تكون معلومةً، أو يقدرها بالساعة ... ، فهذا - أيضًا - يكون معلومًا. (٤) استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائزٌ بالقياس على الظئر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصواب.