للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تبعًا (١).

- والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق، والشارد.

- واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ لحملٍ، ولا أرضٍ لا تنبت للزرع.

- وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها.

وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررًا.

وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ (٢)،


(١) [نعم، هذا جائزٌ، لكن لا يقال: (يدخلان تبعًا)]؛ فهذا غير صحيحٍ؛ لأن المقصود هو الماء ...
والصواب الذي يظهر: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع تمامًا، ولهذا اختار - رحمه الله - أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها ... ، فالقول الراجح: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة.
(٢) المذهب، واختيار شيخ الإسلام: أنها تنفسخ.
وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ، لكن ... إذا قلنا بأنها لا تنفسخ - كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم - ... ؛ فلا يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدةً يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها ...
وللقاضي أن يؤجر مدةً طويلةً إن رأى المصلحة في تأجيرها ... ، وإلا أجر في نحو سنتين
أو ثلاثٍ؛ حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى.

<<  <   >  >>