(٢) القاعدة: أن كل عملٍ لا يقع إلا قربةً فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديًا من القرب صح عقد الإجارة عليه؛ بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله - تعالى - بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة. (٣) إذا كان الجمال مع الجمال فإنه يلزمه ما قاله المؤلف، أما إذا أجر الدابة فقط فلا يلزمه شيءٌ من ذلك. (٤) في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعةٌ ولا كنيفٌ في أكثر البلاد، فيقال: على المؤجر إصلاح المواسير - أي: المجاري -؛ لأن هذا يبقى، لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر؛ لأنها تسددت بفعله. وكل هذا الذي قاله الفقهاء - رحمهم الله - يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على المؤجر، فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء، وأما بدون تنازعٍ وكون العرف مطردًا بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر؛ فالواجب الرجوع إلى العرف.