للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضاربةً بجزءٍ من الربح (١).

ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا (٢).

ويقبل قول الولي (٣) والحاكم بعد فك الحجر في: النفقة، والضرورة، والغبطة، والتلف، ودفع المال (٤).

وما استدان العبد: لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته؛ كاستيداعه، وأرش جنايته، وقيمة متلفه.


(١) لكن بشرط أن يرى أن هذا أحسن ما يكون في مال هذا الصبي.
(٢) يأكل كفايته؛ سواءٌ كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر.
(٣) يشترط لقبول قول الولي: ألا يخالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا ببينةٍ.
(٤) قال بعض أهل العلم: إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينةٍ ...
ولو قال قائلٌ: (أنا أريد أن أتوسط بين القولين، فإذا كان الولي معروفًا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمينٍ)؛ لكان وسطًا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء.

<<  <   >  >>