للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنةً، أو نبت حول قبله شعرٌ خشنٌ أو أنزل، أو عقل مجنونٌ ورشد، أو رشد سفيهٌ: زال حجرهم بلا قضاءٍ، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها.

ولا ينفك قبل شروطه.

والرشد: الصلاح في المال؛ بأن يتصرف مرارًا، فلا يغبن غالبًا، ولا يبذل ماله في حرامٍ أو في غير فائدةٍ (١).

ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به (٢).

ووليهم حال الحجر: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم (٣).

ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانًا (٤)، وله دفع ماله


(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه يحجر على [من يبذل أمواله في حرامٍ] ...
وفي هذا نظرٌ ... ، والأولى أن نقول: السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله؛ بأن يغبن ويغر ويخدع، أو يبذله في شيءٍ لا ينتفع به.
(٢) لو قيل: (حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال.
فيكون الصواب أن يقال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال حتى يعلم به رشده في التصرف في ماله.
(٣) القول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به ولو كانت الأم - إذا كانت رشيدةً -؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى -.
(٤) ظاهر [كلام المؤلف]: مطلقًا؛ سواءٌ شغله عن أشغاله الخاصة أم لا، ولكن ينبغي أن يقيد بما لم يشغله عن أشغاله الخاصة ويأبى أن يتجر إلا بسهمٍ، فحينئذٍ نقول: لا بأس، ولكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبًا.

<<  <   >  >>