للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيئًا بعده: رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا.

وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدينٍ أو جنايةٍ توجب قودًا أو مالًا: صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله (١) ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه.

ولا يحل: مؤجلٌ بفلسٍ، ولا بموتٍ إن وثق ورثته برهنٍ أو كفيلٍ مليءٍ.

وإن ظهر غريمٌ بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه.

ولا يفك حجره إلا حاكمٌ.

فصلٌ

ويحجر على: السفيه، والصغير (٢)، والمجنون؛ لحظهم.

ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم.


(١) لكن بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ، ولأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه؛ فربما يباع الشيء بأقل من قيمته، والبيع يحتاج إلى نقلٍ وتفريغٍ وأجرة دلالٍ، وهذا ضررٌ على المحجور عليه.
(٢) لكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره ... ؛ بمعنى: أننا لا نحجر عليه حجرًا تاما؛ بل نعطيه ما يتصرف به بقدره؛ حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله ...
والسفيه البالغ كالمراهق؛ بمعنى: أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة.

<<  <   >  >>