للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأيمان -، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات (١) والحدود في إثباتها واستيفائها.

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا أن يجعل إليه (٢).

والوكالة عقدٌ جائزٌ، وتبطل: بفسخ أحدهما (٣)، وموته، وعزل الوكيل، وبحجر السفه.

ومن وكل في بيعٍ أو شراءٍ: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده (٤).


(١) القاعدة: أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة، وهو التذلل لله - عز وجل - والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد.
(٢) [ويدخل في هذا الاستثناء أيضًا حالتان - عرفًا -، وهما: إذا كان مثله لا يتولاه عادةً، وإذا كان يعجز عن القيام بمثله عادةً].
(٣) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقًا ولو مع الضرر، لكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضررًا، فإن تضمنت ضررًا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه ...
وظاهر [كلامه أيضًا: أنها تبطل بفسخ أحدهما]؛ سواءٌ علم الوكيل أم لم يعلم ...
والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم ... ، وهذا القول هو الراجح، وهو روايةٌ عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحدٍ فقد يقال بفسخ الوكالة.
(٤) قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته، إلا إذا ظهرت المحاباة ... ، وهذا القول هو الصحيح؛ إلا إذا كان شريكًا لهم.

<<  <   >  >>