(٢) لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، والآن عند الناس لو بعت عليك شيئًا اليوم [فإنك] يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يومٍ أو يومين، [وذلك] بحسب كثرة الثمن وقلته، وبحسب حال المشتري، إلا إذا كان المشتري لا يعرف؛ فإنه إذا لم يبعه نقدًا يدًا بيدٍ فهو ضامنٌ؛ لأنه مفرطٌ. (٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقدٍ أغلى ... [والصواب]: أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى: ما هو إلا إضرارٌ. (٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه ضامنٌ مطلقًا حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفًا تاما لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم. والصحيح: أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهدٌ وحريصٌ. (٥) لكن لو عين من يبيعها عليه، فقال: (بعها على فلانٍ بأربعين)، ثم باعها بخمسةٍ وأربعين؛ فهنا لا يصح.