(٢) وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب: لا يقبضه إلا بإذنٍ أو قرينةٍ، والصحيح: أنه يستلمه مطلقًا. (٣) الصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرًا يعد به مفرطًا فهو ضامنٌ، وإلا فلا. (٤) أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (اشتر لي أرزا قليلًا كان أو كثيرًا، ولو أتيت لي بكل ما في السوق)، فهنا الخطر قليلٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجة. (٥) أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (أنا وكلتك لتشتري شاةً لوليمةٍ)، فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة؛ فهذا الخطر فيه قليلٌ، ويتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة. (٦) [قوله: (أو عينًا بما شاء ولم يعين)]: ... فيه نظرٌ ... والضابط في ذلك: أن كل ما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محظورٌ شرعي فإنه صحيحٌ. (٧) على القول الراجح: لا تخلو المسألة من ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة والقبض)؛ فهنا يملك الخصومة والقبض. الثانية: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض)؛ فيكون وكيلًا في الخصومة ولا يقبض. الثالثة: أن يسكت؛ فالمؤلف يرى أنه لا يقبض. والراجح: أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا. وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطًا، فيكون عليه الضمان.