للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعكس بالعكس (١)، و (اقبض حقي من زيدٍ) لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: (الذي قبله).

ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد (٢).

فصلٌ

والوكيل أمينٌ؛ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ (٣)، ويقبل قوله في نفيه


(١) [أي]: الوكيل في القبض له أن يخاصم ...
وهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظرٌ؛ بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومةٍ فخاصم.
(٢) في كلامه نظرٌ، والصحيح: أنه يضمن، إلا في حالين:
الأولى: إذا كان المودع شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه.
الثانية: إذا كان المودع رجلًا مبرزًا في العدالة، وجرت العادة ألا يشهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمينٌ عند الناس كلهم ...
فالصواب أن يقال: إن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد: إن عد مفرطًا فهو ضامنٌ وإلا فلا.
(٣) ولا تعد، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا: الأولى أن يذكر.

<<  <   >  >>