للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والهلاك مع يمينه (١).

ومن ادعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمرٍو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيدٌ الوكالة حلف وضمنه عمرٌو، وإن كان المدفوع وديعةً أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.


(١) لكن لو أنه ادعاه بسببٍ ظاهرٍ، وقال: (الدكان احترق)، أو (الأمطار هطلت وهدمت البناء) - أو ما أشبه ذلك -؛ نقول: أقم بينةً على أنه حصل الحريق، أو أقم بينةً أنه حصل الهدم.
فإذا ادعى الموكل أن المال لم يكن مع ما احترق؛ فالقول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمنٌ.

<<  <   >  >>