للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهود كلف البينة به (١) وأنظر له ثلاثًا إن طلبه (٢)، وللمدعي ملازمته (٣)، فإن لم يأت ببينةٍ حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.

ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة (٤) إلا قول عدلين.

ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق (٥)، وإن ادعى على حاضرٍ بالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم، وأتى ببينةٍ: لم تسمع الدعوى ولا البينة (٦).


(١) إما أن يشهد عن رؤيةٍ أو سماعٍ أو مباشرةٍ أو عن استفاضةٍ.
(٢) إلا إذا رضي خصمه؛ فالحق له.
(٣) الملازمة - في الحقيقة - صعبةٌ جدا إذا كان الحق يسيرًا؛ فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيرًا فإنه يلازمه؛ إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه.
(٤) هذه خمسة أشياء ... ، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحدٌ؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف؛ فهي خبرٌ وليست بشهادةٍ، ولهذا تصح حتى بالكتابة.
(٥) في المسألة خلافٌ ... ، والحقيقة: أن القولين كليهما له وجهة نظرٍ، والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة؛ فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب.
(٦) إلا إذا كان مستترًا ومختفيًا ... ؛ فالمستتر في حكم الغائب؛ فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه.

<<  <   >  >>