(٢) يستثنى من ذلك: ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة؛ فإن الضمان عليه لا على البائع. (٣) لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجهٌ؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلف ممكنةٌ، فلا يرجع على البائع. نعم، لو تبين أن البائع مفرطٌ - كما سبق - ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة؛ فحينئذٍ نقول: القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف: قولٌ وجيهٌ. (٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه سواءٌ بيع النوع جميعًا أو بيع تفريدًا؛ بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين؛ فالكل صحيحٌ ... ، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ... أما المذهب: فإنه إذا بيع النوع جميعًا؛ فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع ... ، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدًا لما لم يبد صلاحه؛ [فقد] صدق عليك أنك بعت ثمرةً قبل بدو صلاحها ... ، والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف. وقال بعض العلماء: إن صلاح الشجرة صلاحٌ لها ولنوعها ولجنسها؛ فمثلًا: إذا كان عند إنسانٍ بستانٌ فيه عشرة أنواعٍ من النخل، وبدا الصلاح في نوعٍ منها؛ جاز بيع الجميع صفقةً واحدةً - الذي من نوعه والذي ليس من نوعه -، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك؛ [بل] يعتبرون النوع، والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قويا.