للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تلفت بآفةٍ سماويةٍ (١) رجع على البائع (٢)، وإن أتلفه آدمي خير مشترٍ بين: الفسخ، والإمضاء ومطالبة المتلف (٣).

وصلاح بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع الذي في البستان (٤).


(١) الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها؛ إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه؛ سواءٌ كان بآفةٍ سماويةٍ لا صنع للآدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن؛ إما لسلطته أو لجهالته؛ كما لو نزل الجند الأعداء فيما حول البلد وأتلفوا البساتين؛ فهؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية، وهذا قولٌ وجيهٌ.
(٢) يستثنى من ذلك: ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة؛ فإن الضمان عليه لا على البائع.
(٣) لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجهٌ؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلف ممكنةٌ، فلا يرجع على البائع.
نعم، لو تبين أن البائع مفرطٌ - كما سبق - ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة؛ فحينئذٍ نقول: القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف: قولٌ وجيهٌ.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه سواءٌ بيع النوع جميعًا أو بيع تفريدًا؛ بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين؛ فالكل صحيحٌ ... ، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ...
أما المذهب: فإنه إذا بيع النوع جميعًا؛ فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع ... ، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدًا لما لم يبد صلاحه؛ [فقد] صدق عليك أنك بعت ثمرةً قبل بدو صلاحها ... ، والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف.
وقال بعض العلماء: إن صلاح الشجرة صلاحٌ لها ولنوعها ولجنسها؛ فمثلًا: إذا كان عند إنسانٍ بستانٌ فيه عشرة أنواعٍ من النخل، وبدا الصلاح في نوعٍ منها؛ جاز بيع الجميع صفقةً واحدةً - الذي من نوعه والذي ليس من نوعه -، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك؛ [بل] يعتبرون النوع، والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قويا.

<<  <   >  >>