للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحصاد واللقاط على المشتري (١).

وإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزةً أو لقطةً فنمتا (٢)، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها (٣)، أو عريةً فأتمرت: بطل، والكل للبائع.

وإذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ (٤)، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.


(١) لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه؛ فصحيحٌ.
(٢) الصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل ... ؛ لأن الزيادة في الأصل للبائع ... ، وأما إذا كان بغير رضاه - بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت -؛ فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع ... ، وإن شاء فسخ.
(٣) إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى، فنقول: (اصطلحا)، فإن تنازل من له الثمرة الثانية، فقال: (الكل عندي سواءٌ، والثمرة التي حصلت بعد هي له)؛ فحينئذٍ نقول: البيع يبقى، ولا نزاع ولا خصومة.
وإذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول ... ؛ فيقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح؛ فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك منه إلا بهذا ... ، فإن أبيا إلا بثالثٍ يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثًا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة.
(٤) لكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقال: بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك.

<<  <   >  >>