(٢) الصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل ... ؛ لأن الزيادة في الأصل للبائع ... ، وأما إذا كان بغير رضاه - بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت -؛ فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع ... ، وإن شاء فسخ. (٣) إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى، فنقول: (اصطلحا)، فإن تنازل من له الثمرة الثانية، فقال: (الكل عندي سواءٌ، والثمرة التي حصلت بعد هي له)؛ فحينئذٍ نقول: البيع يبقى، ولا نزاع ولا خصومة. وإذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول ... ؛ فيقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح؛ فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك منه إلا بهذا ... ، فإن أبيا إلا بثالثٍ يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثًا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة. (٤) لكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقال: بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك.