للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتفاح -، وما خرج من أكمامه - كالورد والقطن -.

وما قبل ذلك، والورق: فلمشترٍ.

ولا يباع ثمرٌ قبل بدو صلاحه (١)، ولا زرعٌ قبل اشتداد حبه (٢)، ولا رطبةٌ وبقلٌ ولا قثاءٌ - ونحوه كباذنجانٍ - دون الأصل إلا بشرط: القطع في الحال (٣)، أو جزةً جزةً، أو لقطةً لقطةً (٤).


(١) النفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل الكراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء - رحمهم الله - أرادوا التحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
(٢) هذا ما لم يبع للعلف؛ فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه؛ بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع، ولا حرج في ذلك.
(٣) الصحيح: أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقتٍ يقطع مثله؛ لأن تأخير الحصاد لمدة يومٍ أو يومين أو أسبوعٍ عند الناس لا يعتبر جهالةً ولا يوجب نزاعًا ...
فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائها؛ فإنها إذا بيعت فلا يشترط القطع في الحال؛ بل يجزها المشتري بحسب ما جرت به العادة ...
وإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال؛ كان ذلك جائزًا؛ لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها، ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في الحال، فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطلٌ؛ لأنه سبق لنا أن من شروط البيع: أن يقع على عينٍ فيها نفعٌ مباحٌ.
(٤) أي: اللقطة الحاصلة الآن، أما ما لم يوجد فإنه مجهولٌ، وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

<<  <   >  >>