للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها: شمل غرسها (١) وبناءها، وإن كان فيها زرعٌ - كبر وشعيرٍ - فلبائعٍ مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.

فصلٌ

ومن باع نخلًا تشقق طلعه: فلبائعٍ مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشترٍ (٢)، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان - وغيره -، وما ظهر من نوره - كالمشمش


(١) إن كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناءٌ ولا غرسٌ ولا زرعٌ، فإذا باع هذه الأرض؛ [فلا يدخل فيها] ما أنبته الله - تعالى - من الكلإ؛ لأنه لا يملك بملك الأرض ... ، أما ما غرسه الآدمي فيدخل.
(٢) المؤلف علق الحكم بالتشقق؛ فمتى باع البائع نخلًا متشققًا طلعه؛ فالطلع له؛ سواءٌ أبره أو لم يؤبره ...
والصواب: أن الحكم معلقٌ بالتأبير ... ، فإذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع.

<<  <   >  >>