للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرؤوس (١)، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوشٍ (٢)، وما يجمع أخلاطًا غير متميزةٍ - كالغالية والمعاجين (٣) -: فلا يصح السلم فيه.

ويصح في: الحيوان (٤)، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصودٍ - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -.

الثاني: ذكر الجنس والنوع (٥)، وكل وصفٍ يختلف به الثمن ظاهرًا، وحداثته، وقدمه.


(١) أما إذا كانت الصناعة بالآلات - كما هو الموجود الآن - فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها بالدقة إذا قلت: (من نوع كذا، حجم كذا)؛ فإنها سوف تنضبط تمامًا.
(٢) هذا - أيضًا - يقال فيما سبق؛ فإنه كانت توجد فضةٌ مغشوشةٌ وذهبٌ مغشوشٌ، ولا يعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلومٌ، يحكم عليه بأدق ما يكون، فيقال: هذا الذهب من عيار كذا، وهذا من عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا، لكن إذا وجد مغشوشاتٌ أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.
(٣) هذه المعاجين يستعملها الناس للمرضى ... ، والصحيح: أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولةً لكنها قليلةٌ، والغرض من ذلك: منفعتها.
(٤) لكن لا بد من ضبطه، فيقال: (ثني أو رباعٌ أو جذعٌ، سمينٌ، ضعيفٌ، متوسطٌ)، فلا بد أن يضبط بكل وصفٍ يختلف به الثمن.
(٥) الصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كافٍ.

<<  <   >  >>