(٢) ظاهر كلام المؤلف: أن عليه أن يؤدي الأجرة؛ سواءٌ كانت الأم معه أو بائنًا منه ... واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة. وما قاله الشيخ أصح. (٣) لا ينبغي أن يكون على الإطلاق؛ بل إذا كان في الأم مرضٌ يخشى من تعديه إلى الولد فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها. (٤) ظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورةٍ. والصواب: أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف؛ بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر ... وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يلزمها؛ سواءٌ كانت في عصمة الزوج أو بائنًا منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه. وما قاله الشيخ أصح، إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها؛ فلا حرج. (٥) أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن ... ، أما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها.