للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجانًا، بائنًا كانت أو تحته (١)، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها (٢).

فصلٌ

وعليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوةً وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا.

وإن اتفقا على المخارجة جاز.

ويريحه وقت القائلة، والنوم، والصلاة، ويركبه في السفر عقبةً (٣).

وإن طلب نكاحًا: زوجه، أو باعه.

وإن طلبته أمةٌ: وطئها، أو زوجها، أو باعها (٤).

فصلٌ

وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.


(١) سبق أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يخالف في هذه المسألة، ويقول: إذا كانت تحته فليس لها أجرةٌ.
(٢) [لكن] إذا اشترطته عليه عند العقد - بأن قالت: (أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول) -؛ فليس له منعها.
(٣) إذا كان هذا الرقيق نشيطًا ولا يهمه أن يمشي؛ فإنه لا يلزمه أن يعقبه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع.
(٤) قوله: (أو باعها): ليس على إطلاقه؛ بل لا بد أن يبيعها على من يمكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوى.

<<  <   >  >>