فالبطن هو الممنوع، والحكمة من ذلك: هل لأنه خارج عرفة، أو لأن السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟ فيه احتمالٌ أنه من عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ارفعوا عنه» لأنه وادٍ، ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية، ويؤيد هذا أنه لولا أنه منها لم يقل: «ارفعوا عن بطن عرنة»، ولكان قد عرف أن بطن عرنة خارج عرفة ... فإن قلنا: إن الوادي منها، ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه لأنه وادٍ فحجه صحيحٌ، وإن قلنا: إنه ليس منها فحجه غير صحيحٍ. وهذا يحتاج إلى تحريرٍ بالغٍ؛ لأنه مهم، ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤد فريضته، فتحريره مهم جدا. (٢) سواءٌ وردت في هذا المكان أو وردت في مكانٍ آخر. (٣) جمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط .... ، ولا شك أن هذا القول أحوط.