وذهب بعض العلماء: أنه يلزمه دمٌ بمجرد الدفع قبل الغروب؛ سواءٌ رجع أم لم يرجع؛ لأنه دفعٌ منهي عنه، فحصلت المخالفة بذلك، فيلزمه الدم. ولا شك أن هذا القول أو المذهب هو المطرد، وكلام المؤلف فيه شيءٌ من التناقض. (٢) اختلف العلماء - رحمه الله - في حكم المبيت بمزدلفة: فقال بعض العلماء: هو سنةٌ. وقال بعض العلماء: واجبٌ يجبر بدمٍ. وقال بعض العلماء: ركنٌ كالوقوف بعرفة. ولكن القول الوسط أحسن الأقوال؛ [وهو]: أنه واجبٌ يجبر بدمٍ، وهو المذهب. (٣) الصحيح: أن المعتبر غروب القمر، وإن شئت فقل: إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة. (٤) ظاهر حديث عروة بن مضرسٍ يقتضي أن من أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه، ولا دم عليه.