للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأب فكل المسمى لها.

ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح (١)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (٢).

وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (٣) صح في ذمة الزوج، وإن كان


(١) [إن كان ذلك] لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوًى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها؛ سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا.
(٢) قد يقال: إن الزوج مفرطٌ؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: (سأزوجك بدون مهر المثل) أن يسأل: هل هي راضيةٌ أو لم ترض؟
وقد يقال - هنا -: إن الولي حصل منه غرورٌ، لكن - أيضًا - حصل منه تفريطٌ ...
وهذه المسألة - في الحقيقة - اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني: تفريط الزوج.
وعلى كل حالٍ: ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملًا، ولو أن الزوج أبى وقال [- مثلًا -]: (أنت زوجتني بخمسة آلافٍ، أنا لا أعطيك عشرة آلافٍ)، فنقول حينئذٍ: ترجع على الولي ... ؛ فأقرب الأقوال: أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاحٌ إلا بمهرٍ ... فعلى هذا نقول ... : ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها.
(٣) كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج: فيه نظرٌ.
بل الصواب: أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، [إلا إذا كان] من مصلحة الابن ... ؛ فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل ... ، فيكون في ذمة الزوج لازمًا له.

<<  <   >  >>