للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معسرًا لم يضمنه الأب (١).

فصلٌ

وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده.

وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.

ولها التصرف فيه، وعليها زكاته (٢).

وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه (٣)، أو فيما يستقر


(١) الصواب: أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسرٌ وأنه ليس ضامنًا فهنا قد دخلوا على بصيرةٍ؛ فليس لهم شيءٌ، أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامنٌ؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه.
(٢) المذهب يقولون: الطلاق عارضٌ، والأصل بقاء العقد، والطلاق الذي يسقط النصف أمرٌ نادرٌ فلا عبرة به.
ومن ثم ذهب الأصحاب - رحمهم الله - إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعًى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه وإلا فالنصف هو المتيقن.
وهذا القول له وجهة نظرٍ قويةٌ.
(٣) لو عينت شيئًا يمكن أن يكون مهر مثلها وعين هو شيئًا دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها ...
فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظرٌ؛ فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل.

<<  <   >  >>