للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به (١): فقوله، وفي قبضه: فقولها (٢).

فصلٌ

يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة (٣)، أو تأذن امرأةٌ لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ.

وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض: ورثه الآخر، ولها مهر نسائها.

وإن طلقها قبل الدخول (٤) فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة (٥).


(١) إن وجدت قرينةٌ على [ما يستقر به المهر] ثم [أنكر] فالقول قول الزوجة بالقرينة.
(٢) هذا - أيضًا - ينظر فيه إلى القرائن.
(٣) ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر.
(٤) هذا فيه شيءٌ من القصور؛ لأنه تقدم لنا أن الخلوة والنظر إلى فرجها ومسها وتقبيلها بشهوةٍ يثبت المهر، ولو قال المؤلف: (وإن طلقها قبل استقرار المهر) أو (قبل وجود ما يستقر به المهر) لكان أحسن وأشمل.
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: تجب المتعة لكل مطلقةٍ حتى بعد الدخول ...
وما قاله الشيخ - رحمه الله - قوي جدا فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول:
أولًا: أن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليلٌ جدا.
ثانيًا: أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها ...
أما إذا طالت المدة سنةً أو سنتين أو أشهرًا؛ فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -، فيكون هذا القول وسطًا بين قولين: الاستحباب مطلقًا، والوجوب مطلقًا، وهذا هو الراجح.

<<  <   >  >>