وهذا القول هو الصحيح؛ أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئًا لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح. (٢) الصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقدٍ، وسمى لها صداقًا فلها صداقها المسمى؛ سواءٌ كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقل. أما الموطوءة بشبهة اعتقادٍ فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس لها مهرٌ مسمى للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها؛ لأن هذا وطءٌ بغير عقدٍ، وهو معذورٌ فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟! فإن كان أحدٌ يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع. (٣) هذا ما قرره المؤلف منطوقًا ومفهومًا؛ فالمنطوق وجوب المهر لمن زني بها كرهًا، والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعةٍ. والصحيح: أنه لا مهر لها؛ لا في هذا، ولا في هذا ... ، لأن الله - تعالى - أوجب في الزنا حدا معلومًا، فلا نزيد على ما أوجب الله، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرامٌ على الحلال.