للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكارةٍ (١) -.

وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم (٢) أو سلمت نفسها تبرعًا (٣) فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (٤) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمٌ (٥).


(١) على القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها - نقول: يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا لأنه أتلف البكارة بسببٍ يتلفها عادةً.
(٢) القول الثاني في المسألة: أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل؛ يعني: إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها.
(٣) إذا سلمت نفسها تبرعًا ... ؛ فالصحيح: أن لها أن تمنع نفسها.
(٤) قد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو - على الصحيح -، والمذهب أنه من قبلها.
(٥) سبق لنا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجهٌ.
يعني: إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم.
وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.

<<  <   >  >>