للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبائن بفسخٍ أو طلاقٍ: لها ذلك إن كانت حاملًا (١)، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

ومن حبست - ولو ظلمًا - (٢)، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصومٍ (٣) أو حج، أو أحرمت بنذر حج (٤) أو صومٍ، أو صامت عن كفارةٍ (٥) أو قضاء رمضان مع سعة وقته (٦)، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه (٧): سقطت.


(١) أي: للبائن بفسخٍ أو طلاقٍ النفقة إن كانت حاملًا، وإن لم تكن حاملًا فلا شيء لها.
[وقال بعض أهل العلم]: أن لها السكنى دون النفقة، إلا أن تكون حاملًا، وهذا مذهب مالكٍ والشافعي ...
وهذا - لا شك - أنه أقرب الأقوال؛ لأنه ظاهر سياق القرآن، وإن كانت المسألة لم تتضح عندي بعد، ولم أجزم فيها برأيٍ.
(٢) الصحيح: أن [من حبست ظلمًا] لا تسقط نفقتها؛ لأن تعذر استمتاعه بها ليس من قبلها، فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرضٍ - أو نحو ذلك -.
(٣) إذا كان حاضرًا وتطوعت بالصوم بغير إذنه فإن سقوط نفقتها ظاهرٌ، لكن إذا كان غائبًا فإنه لا تسقط النفقة.
(٤) إن أذن لها بالنذر فليس لها النفقة - على المذهب -، والصحيح: أن لها النفقة.
(٥) الصواب: أنه لا تسقط نفقتها بالكفارة.
(٦) الصواب: أنه إذا صامت لقضاء رمضان فلا تسقط نفقتها؛ سواءٌ كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه، وهذا قولٌ في مذهب الإمام أحمد.
وكل ما سبق فيما لو كان بدون إذن الزوج، أما مع إذنه فإنه لا تسقط نفقتها لأنه هو الذي رضي بنقص استمتاعه من زوجته، والحق له.
(٧) الصواب: أنه إذا أذن فإن نفقتها باقيةٌ؛ لأنه هو الذي وافق.

<<  <   >  >>