للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قطع إصبعًا عمدًا فعفا عنها، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيءٍ فهدرٌ، وإن كان العفو على مالٍ فله تمام الدية.

وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم: فلا شيء عليهما.

وإن وجب لرقيقٍ قودٌ (١)، أو تعزير قذفٍ (٢): فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده.


(١) [لكن] ليس له أن يعفو مجانًا؛ بل لا بد أن يكون عفوه على مالٍ؛ لأننا إنما أبحنا له القصاص لأجل التشفي، فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده.
(٢) هذه المسألة في النفس منها شيءٌ؛ أي كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف وعدم إسقاطه.
ووجه ذلك: أن الضرر ليس عليه وحده؛ بل الضرر عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: (إنه قد زنا) ولم يأخذ بحقه بتعزير القاذف؛ فإنه سيرخص في أعين الناس ولا يريده أحدٌ ...
فالصواب: أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه.

<<  <   >  >>