للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: المماثلة في الاسم والموضع؛ فلا تؤخذ يمينٌ بيسارٍ، ولا يسارٌ بيمينٍ، ولا خنصرٌ ببنصرٍ، ولا أصلي بزائدٍ، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز.

الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال (١)؛ فلا تؤخذ صحيحةٌ بشلاء (٢)، ولا كاملة الأصابع بناقصةٍ (٣)، ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمةٍ (٤)، ويؤخذ عكسه (٥) ولا


(١) قول المؤلف ليس بدقيقٍ، والتعبير الدقيق أن يقول: (أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه).
(٢) هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعًا ...
وقال داود الظاهري - رحمه الله -: إنها تؤخذ اليد السليمة بالشلاء ...
والمسألة تحتاج إلى بحثٍ؛ لأن دليل داود قوي جدا.
(٣) هذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعةٌ - كالحركة والإحساس - ... ؛ فالقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقصٌ.
(٤) لعل هذا الحكم يختلف في هذا الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن تجرى لها جراحةٌ ويركب لها قرنيةٌ وتصبح صحيحةً، أما إذا كان الخلل في أعصاب العين فالغالب أنه لا تنفعه العملية، وهذا إذا قاله الأطباء، فإن كانت منفعة العين قليلةً فإنه يقتص لها، فتؤخذ عين الرجل القوي النظر بعين الأعمش ما دام أن فيها منفعةً.
(٥) لكن بشرط رضا من له الحق.

<<  <   >  >>