للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يحييه، ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة - ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاعٍ لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال (١) -.

وإن سبق اثنان: اقترعا.

ولمن في أعلى الماء المباح: السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه (٢).

وللإمام دون غيره: حمى مرعًى لدواب المسلمين - ما لم يضرهم -.


(١) قوله: (وإن طال): فيها إشارة خلافٍ ... .
والصحيح: أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر، فإن رأى من المصلحة أن يبقى فلا بأس، وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه.
(٢) إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرًا فإنه يقدم الأسفل.

<<  <   >  >>