(٢) قوله: (إلا الأب) ... : يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلةً على التفضيل فلا يجوز؛ كأن يعطي ولديه كل واحدٍ سيارةً ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته؛ فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر. (٣) أي: للأب، ونضيف وصفًا: (الحر)، ووصفًا آخر: (الموافق في الدين) على رأي كثيرٍ من العلماء، أو على الأصح: ألا يكون كافرًا يأخذ من مال المسلم. (٤) قال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيعٍ أو عتقٍ أو إبراءٍ صحيحٌ ... والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله: «أنت ومالك لأبيك» لا يدخل فيه الدين؛ لأن الدين لا يكون مالًا للابن حتى يقبضه.