للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.

فإن فضل بعضهم: سوى برجوعٍ أو زيادةٍ.

فإن مات قبله: ثبتت (١).

ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب (٢)، وله (٣) أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.

فإن تصرف في ماله - ولو فيما وهبه له - ببيعٍ، أو عتقٍ أو إبراءٍ (٤)، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقولٍ أو نيةٍ وقبضٍ معتبرٍ: لم يصح؛ بل بعده.


(١) الصواب: أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه - إن كان له نصيبٌ -.
(٢) قوله: (إلا الأب) ... : يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلةً على التفضيل فلا يجوز؛ كأن يعطي ولديه كل واحدٍ سيارةً ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته؛ فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.
(٣) أي: للأب، ونضيف وصفًا: (الحر)، ووصفًا آخر: (الموافق في الدين) على رأي كثيرٍ من العلماء، أو على الأصح: ألا يكون كافرًا يأخذ من مال المسلم.
(٤) قال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيعٍ أو عتقٍ أو إبراءٍ صحيحٌ ...
والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله: «أنت ومالك لأبيك» لا يدخل فيه الدين؛ لأن الدين لا يكون مالًا للابن حتى يقبضه.

<<  <   >  >>