ولكن الصحيح: أنه لا يملك أن يطالب أمه ... وأصل مسألة الأب خلافيةٌ؛ فبعض أهل العلم يقول: له أن يطالب أباه بالدين. (٢) الصواب في هذه المسألة: أنه إذا قال طبيبٌ ماهرٌ: (إن هذا مرضٌ مخوفٌ) قبل قوله؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا ... فالمعتبر: حذق الطبيب، والثقة بقوله، والأمانة - ولو كان غير مسلمٍ - ... وحتى العدالة؛ فلو أننا اشترطناها في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيبٍ واحدٍ - إلا أن يشاء الله -؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة؛ فأكثرهم لا يصلي مع الجماعة، ويدخن، ويحلق لحيته، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء. وكذلك العدد؛ فالمؤلف اشترط أن يكون اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛ لأن هذا من باب الخبر المحض، ومن باب التكسب بالصنعة، فخبر الواحد كافٍ في ذلك. (٣) وقيل: إنه إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا فإن إجازتهم جائزةٌ وهذا القول هو الراجح، ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب إرثهم قد انعقد، وهم أحرارٌ.