للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد: أجناسٌ.

ولا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه (١)، ويصح بغير جنسه.

ولا يجوز بيع حب بدقيقه (٢)، ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه (٣)، ورطبه بيابسه (٤).

ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه (٥).

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما (٦)، ولا تمرٌ بلا نوى


(١) فصل بعض أهل العلم، فقال: إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوبٍ أو تأجيرٍ أو حرثٍ - أو غير ذلك - فلا بأس ...
وهذا القول أصح الأقوال.
(٢) قال بعض العلماء: إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا ...
وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التماثل حاصلٌ، والحاجة داعيةٌ إلى إبدال هذا بهذا، أو يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان.
(٣) يستثنى من ذلك: الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط؛ كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر؛ فإنك لا تكاد تجد برا خالصًا ليس فيه حبة شعيرٍ.
(٤) يستثنى من ذلك: العرايا.
(٥) بشرط أن يتساويا في الرطوبة.
(٦) شيخ الإسلام - رحمه الله - نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر؛ فإن ذلك جائزٌ، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه ...
وما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله - أصح؛ فإذا تيقنا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدةٌ؛ فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئًا يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقًا مع أن الحاجة قد تدعو إليه.

<<  <   >  >>