(٢) إلقاء الحمل حال النطفة: إما مكروهٌ أو محرمٌ - على القول الراجح -، وعلى ما مشى به المؤلف في الكتاب: مباحٌ. وبعد أن يكون علقةً فإلقاؤه محرمٌ - حتى على كلام المؤلف - إلا إذا دعت الضرورة إليه. وإذا كان مضغةً مخلقةً فإلقاؤه محرمٌ إلا إذا دعت الضرورة إليه. فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه محرمٌ ولو دعت الضرورة إليه؛ لأنه قتل نفسٍ. (٣) الصواب: أنه لا فرق بين الحرة والأمة، إلا إذا منع من ذلك إجماعٌ، ولكن الإجماع لم يمنع منه؛ فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك. (٤) القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها؛ بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت وأنها بائنةٌ منه؛ فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن تكشف له وجهها ... وهذا القول قوي جدا.