(٢) قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول ... والمسألة محتملةٌ؛ فكلام المؤلف - رحمه الله - له قوةٌ ... ، والمذهب له وجهة نظرٍ - أيضًا - ... ، فالمسألة مترددةٌ بين هذا وهذا ... والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال. (٣) لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداءً هبةً لهم من الموصى له. (٤) ظاهر كلامه - رحمه الله - ... : أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج. ولكن في هذا نظرًا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة ... ، أما لو فرض أن الرجل متهاونٌ، يقول: (أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه.