للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أوصى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ: صحت، والعكس بالعكس.

ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله (١)، ويثبت الملك به عقب الموت (٢)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (٣)، ويجوز الرجوع في الوصية.

وإن قال: (إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمرٍو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرٍو.

ويخرج الواجب كله - من دينٍ وحج (٤) وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.

فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيءٌ أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.


(١) يستثنى من ذلك: ما إذا كانت الوصية لغير عاقلٍ أو لغير محصورٍ.
(٢) قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول ...
والمسألة محتملةٌ؛ فكلام المؤلف - رحمه الله - له قوةٌ ... ، والمذهب له وجهة نظرٍ - أيضًا - ... ، فالمسألة مترددةٌ بين هذا وهذا ...
والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
(٣) لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداءً هبةً لهم من الموصى له.
(٤) ظاهر كلامه - رحمه الله - ... : أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج.
ولكن في هذا نظرًا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة ... ، أما لو فرض أن الرجل متهاونٌ، يقول: (أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه.

<<  <   >  >>