(٢) لكن بحسب العرف عندنا: لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قومٌ من البادية بعيدون عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان أهل البلد لم يقيموها. (٣) الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه - أي: رفعه - حتى يصيب المطر بدنه ... وهذه السنة ثابتةٌ في «الصحيح»، وعليه: فيقوم الإنسان ويخرج شيئًا من بدنه - إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه - حتى يصيبه المطر؛ اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. (٤) قوله: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}: هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مناسبةٌ، فإذا قالها الإنسان على سبيل السنية فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنةٌ فلا.