للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخطأ:

أن يفعل ما له فعله (١)؛ مثل: أن يرمي ما يظنه صيدًا (٢) أو غرضًا أو شخصًا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون.

فصلٌ

تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا ديةً واحدةً.

ومن أكره مكلفًا على قتل مكافئه (٣) فقتله: فالقتل أو الدية عليهما (٤).

وإن أمر بالقتل غير مكلفٍ، أو مكلفًا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلمًا


(١) علم من قوله: (أن يفعل ما له فعله): أنه لو فعل ما ليس له فعله بجنايةٍ تقتل غالبًا فهو عمدٌ ...
لكن هذا الظاهر فيه نظرٌ ... ، والصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا، أو يفعل ما ليس له فعله فيصيب من حرمته دون حرمة الآدمي.
(٢) لكن إن كانت الحكومة قد منعت ذلك فليس له فعله؛ لأن الله أوجب علينا طاعة ولي الأمر في غير المعصية، ومنع الصيد في زمنٍ معينٍ أو مكانٍ معينٍ ليس بمعصيةٍ، فيجب علينا طاعته فيه، وأنا أعتبر أن منع الدولة من المنع الشرعي الواجب اتباعه إذا لم يكن معصيةً.
(٣) قوله: (على قتل مكافئه): يحتاج إلى قيدٍ، وهو أن يكون مكرهًا على قتل معينٍ؛ بأن يقول له: (اقتل فلانًا وإلا قتلتك)، وأما لو قال: (اخرج إلى السوق وأتني برأس رجلٍ من المارة، فإن لم تفعل قتلتك)، فذهب وقتل شخصًا في السوق؛ فهذا غير معينٍ؛ فالقصاص هنا - على المذهب - يكون على القاتل.
(٤) الصواب: أنه إما على المكره أو عليهما جميعًا، وحينئذٍ ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة، فإن قتلهما جميعًا ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل.

<<  <   >  >>