[فإن كنا] لا ندري هل هو مباح الدم أو محترم الدم؛ فهذه المسألة فيها خلافٌ؛ فالمذهب: أنه يجوز تنفيذ أمر السلطان؛ لأن الأصل في السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل مسلمٍ إلا بحقه. والقول الثاني: لا يجوز حتى نعلم أنه مباح الدم. (٢) كاشتراك أبٍ وأجنبي في قتل الولد، أو مسلمٍ وكافرٍ في قتل كافرٍ، ورقيقٍ وحر في قتل رقيقٍ. [أما] لو اشترك عامدٌ ومخطئٌ في قتل إنسانٍ؛ فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية ... ، هذا ما مشى عليه الماتن. وأما المذهب: فإنه إذا اشترك عامدٌ ومخطئٌ فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطإ أو بالعمد، وحينئذٍ نرفع القصاص ... والماتن - رحمه الله - لم يفرق بين الصورتين.