للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من لا يعرف ظلمه فيه فقتل: فالقود أو الدية على الآمر (١).

وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل: فالضمان عليه دون الآمر.

وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا لأبوةٍ - أو غيرها -: فالقود على الشريك (٢)، فإن عدل إلى طلب المال: لزمه نصف الدية.


(١) هذا القول فيه نظرٌ؛ لا سيما إذا كان هذا السلطان معروفًا بالظلم؛ لأنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه مباح الدم، أما مجرد أن يقال: (اقتل فلانًا) فيقتله؛ فهذا فيه نظرٌ ...
[فإن كنا] لا ندري هل هو مباح الدم أو محترم الدم؛ فهذه المسألة فيها خلافٌ؛ فالمذهب: أنه يجوز تنفيذ أمر السلطان؛ لأن الأصل في السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل مسلمٍ إلا بحقه.
والقول الثاني: لا يجوز حتى نعلم أنه مباح الدم.
(٢) كاشتراك أبٍ وأجنبي في قتل الولد، أو مسلمٍ وكافرٍ في قتل كافرٍ، ورقيقٍ وحر في قتل رقيقٍ.
[أما] لو اشترك عامدٌ ومخطئٌ في قتل إنسانٍ؛ فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية ... ، هذا ما مشى عليه الماتن.
وأما المذهب: فإنه إذا اشترك عامدٌ ومخطئٌ فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطإ أو بالعمد، وحينئذٍ نرفع القصاص ...
والماتن - رحمه الله - لم يفرق بين الصورتين.

<<  <   >  >>