للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ.

ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا.

فصلٌ

وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه (١)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها.

وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها.

وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال: (كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها.

فصلٌ

إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا.

ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.


(١) وهذا على المذهب: تسعةٌ وعشرون يومًا ولحظةٌ ...
أما على القول الراجح فقد سبق أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن كون امرأةٍ تحيض ثلاثة أيامٍ ثلاث مراتٍ في شهرٍ؛ فهذا بعيدٌ جدا، ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهرٍ فلا بد من بينةٍ.

<<  <   >  >>