للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتسن رجعتها (١).

ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها (٢)، ومن بان حملها.

وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و (مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه (٣)، جاد أو هازلٌ.

فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا.

ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟)، فقال: (نعم): وقع (٤)، أو: (ألك امرأةٌ؟)، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.


(١) وعلى القول بأن الطلاق لا يقع؛ نقول ... : هي زوجةٌ لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها.
(٢) لو زاد المؤلف: (أو مخلو بها)، أو قال بدلًا من هذا: (لمن لا عدة لها) لكان أولى وأعم.
(٣) قال بعض أهل العلم: أنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، مع أن اليمين له حكمٌ معلقٌ عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله الله - سبحانه وتعالى - معتبرًا إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق - أيضًا - لا ينعقد إلا بالنية ...
وهذا القول تعليله قوي جدا.
(٤) إذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق.

<<  <   >  >>