(٢) المسألة فيها خلافٌ، ونقول: كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائزٌ؛ بل الذي ينبغي: أن يؤذن بهذا تارةً وبهذا تارةً إن لم يحصل تشويشٌ وفتنةٌ، فعند مالكٍ سبع عشرة جملةً بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع ... ، وعند الشافعي تسع عشرة جملةً بالتكبير في أوله أربعًا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذنت بهذا مرةً وبهذا مرةً كان أولى. (٣) أي: يقولها جملةً جملةً، وهذا هو الأفضل - على المشهور -، وهناك صفةٌ أخرى: أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات ... والأفضل أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلا أن يخاف تشويشًا أو فتنةً؛ فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك ... ، ولكن ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم؛ قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويشٍ وفتنةٍ. (٤) أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وهو سنةٌ. (٥) أي: يسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان؛ لأن هذا الذي ورد، ولأن الأذان عبادةٌ.