للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها (١).

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما (٢).


(١) القول الصحيح - بلا شك -: ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام؛ لظاهر الأدلة، وعدم الدليل على اشتراطها.
(٢) [هناك أقوالٌ؛ منها]: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ... ، وهذا القول هو الصحيح.

<<  <   >  >>