للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن (١).

وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا.

فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل.

وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب (٢) وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره (٣)، والمحرمة حتى تحل (٤).

ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً.

ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو


(١) ظاهر [كلامه] أنه ما دامت العدة باقيةً فهن حرامٌ ... ، ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونةً كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز.
(٢) لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا - رحمهم الله - يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيًا - والعياذ بالله -، ولو كان مصرا على الزنا!! ...
والقول الراجح - بلا شك -: أنه لا يجوز أن يجوز الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن.
(٣) بعقدٍ صحيحٍ؛ حتى يخرج ما لو تزوجها بعقدٍ فاسدٍ؛ كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقد.
(٤) وقيل: إن عقد النكاح الأول صحيحٌ وليس حرامًا؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقدٌ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -، وهو أصح ... ، لكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ليست هينةً؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان، ويقول: (زوجتك حرامٌ)، ويدخل عليك شكوكًا، فنقول له: (انتظر حتى تحل)؛ لأنك حتى لو عقدت الآن فلن تدخل عليها؛ لأن النساء حرامٌ عليك.

<<  <   >  >>