للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخدمة - ويعجز عن طول حرةٍ أو ثمن أمةٍ.

ولا ينكح عبدٌ سيدته، ولا سيدٌ أمته.

وللحر نكاح أمة أبيه (١) دون أمة ابنه (٢)، وليس للحرة نكاح عبد ولدها (٣).

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده (٤) الحر أو مكاتبه (٥) الزوج الآخر أو بعضه:


(١) بشرط ألا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.
(٢) هذا القول ضعيفٌ ... ، والصواب في هذه المسألة: أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء.
(٣) هذا القول مبني على قولٍ ضعيفٍ ...
والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ولا حرج فيه ...
وهذا القول هو الصحيح.
(٤) قوله: (أو ولده): هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، والقول الراجح جواز ذلك ...
فسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح.
(٥) [عللوا ذلك] بأن أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤد الكتابة فهو عبدٌ، فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك سيده، هكذا قالوا.
وفي هذا التعليل نظرٌ ...
وكل هذه مبنيةٌ على تعليلاتٍ بعضها له وجهٌ وبعضها لا وجه له، وليس هناك أدلةٌ.

<<  <   >  >>