(٢) الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه كحكم اليمين. (٣) هذه المسألة لها ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن تتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحدٌ ... ؛ فهذا يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -، ولا إشكال فيه. الثانية: أن تكون اليمين واحدةً، والمحلوف عليه متعددًا ... ؛ فهذا - أيضًا - تجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -؛ لأن اليمين واحدةٌ. الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله -، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمينٍ من كفارةٍ، وهذا مذهب الجمهور. والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور؛ أنه إذا كانت اليمين على أفعالٍ فإن لكل فعلٍ حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.