للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعله مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة (١).

ومن قال في يمينٍ مكفرةٍ: (إن شاء الله): لم يحنث.

ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا.

ومن حرم حلالًا - سوى زوجته (٢) - من أمةٍ أو طعامٍ أو لباسٍ أو غيره: لم يحرم، وتلزمه كفارة يمينٍ إن فعله.

فصلٌ

يخير من لزمته كفارة يمينٍ بين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ.

ومن لزمته أيمانٌ قبل التكفير موجبها واحدٌ: فعليه كفارةٌ واحدةٌ (٣).


(١) ظاهر كلام المؤلف - هنا -: أنه لو حنث جاهلًا فعليه الكفارة ... ، لكن سبق لنا في مسائل متفرقةٍ من أبواب الطلاق أنه إذا كان جاهلًا فلا حنث عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح.
(٢) الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه كحكم اليمين.
(٣) هذه المسألة لها ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن تتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحدٌ ... ؛ فهذا يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -، ولا إشكال فيه.
الثانية: أن تكون اليمين واحدةً، والمحلوف عليه متعددًا ... ؛ فهذا - أيضًا - تجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -؛ لأن اليمين واحدةٌ. الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله -، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمينٍ من كفارةٍ، وهذا مذهب الجمهور.
والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور؛ أنه إذا كانت اليمين على أفعالٍ فإن لكل فعلٍ حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.

<<  <   >  >>