للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متابعته في غيرها (١).

ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهلٍ وناسٍ.

وأوقات النهي خمسةٌ: من طلوع الفجر الثاني (٢) إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمحٍ، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم.

ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعةٍ (٣).

ويحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ من الأوقات الخمسة حتى ما له سببٌ (٤).


(١) الصحيح: أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر.
(٢) استدل لذلك بحديثٍ ضعيفٍ: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر» ... ، ولكن القول الصحيح: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ... ؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلمٍ» - وغيره - تعليق الحكم بنفس الصلاة: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
(٣) ويستثنى - أيضًا - على المذهب ... : رجلٌ جمع العصر مع الظهر جمع تقديمٍ، [ورجلٌ] دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس، وسنة الفجر قبل صلاة الفجر، وصلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة.
(٤) القول الصحيح في هذه المسألة: أن ما له سببٌ فيجوز فعله في أوقات النهي كلها - الطويلة والقصيرة -.

<<  <   >  >>