للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القارئ: لم يسجد.

وهو أربع عشرة سجدةً؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد (١) وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد (٢).

ويكره للإمام قراءة سجدةٍ في صلاة سر وسجوده فيها (٣)، ويلزم المأموم


(١) أما عند من يقول: إنها ليست بصلاةٍ فلا يكبر؛ لأنه سجودٌ مجردٌ، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند السجود، فإن صح الحديث عمل به؛ سواءٌ قلنا إنها صلاةٌ أم لا ....
فالتكبير في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة فيه ثلاثة أقوالٍ:
القول الأول: يكبر إذا سجد وإذا رفع، والقول الثاني: يكبر إذا سجد فقط، والقول الثالث: لا يكبر مطلقًا.
(٢) السنة تدل على أنه ليس فيه تكبيرٌ عند الرفع ولا سلامٌ إلا إذا كان في الصلاة؛ فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع.
(٣) الكراهة حكمٌ شرعي يحتاج إلى دليلٍ من السمع، أو تعليلٍ مبني على نظرٍ صحيحٍ تقتضيه قواعد الشرع ... ، [ولهذا]: حتى لو ترك السجود [بعد قراءة سجدةٍ] فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا ...
وعليه نقول: إذا حصل تشويشٌ لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجد؛ لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأت مكروهًا.
ولكن قد ورد في «السنن» بسندٍ فيه نظرٌ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر: (الم تنزيل) السجدة، وسجد فيها.
فلو صح هذا الحديث لكان فاصلًا للنزاع، وقلنا: إنه يجوز أن يقرأ آية سجدةٍ في صلاة السر، ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>