للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن صلى ثم أقيم فرضٌ: سن أن يعيدها إلا المغرب (١).

ولا تكره إعادة الجماعة (٢) في غير مسجدي مكة والمدينة (٣).

وإذا أقيمت (٤) الصلاة فلا صلاة (٥) إلا المكتوبة، فإن كان في نافلةٍ


(١) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يعيد المغرب.
(٢) مراده بنفي الكراهة: دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا: فلا ينافي القول بالاستحباب؛ بل بالوجوب؛ لأن صلاة الجماعة واجبةٌ ...
وهذه المسألة لها ثلاث صورٍ:
الصورة الأولى: أن يكون إعادة الجماعة أمرًا راتبًا ... ؛ فهذا لا شك أنه مكروهٌ إن لم نقل: إنه محرمٌ؛ لأنه بدعةٌ؛ لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ...
الصورة الثانية: أن يكون أمرًا عارضًا؛ فهذا هو محل الخلاف:
فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعة؛ بل يصلون فرادى.
ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح ...
الصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوقٍ أو مسجد طريق سياراتٍ - أو ما أشبه ذلك - ... ؛ فلا تكره إعادة الجماعة فيه ... ؛ لأن هذا المسجد معد لجماعاتٍ متفرقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتمع الناس عليه.
(٣) القول الثاني: أن إعادة الجماعة لا تكره في المسجدين ... ، هذا هو الصحيح - إذا لم يكن عادةً -.
(٤) المراد بالإقامة: الشروع فيها؛ لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة.
(٥) الذي يظهر ... أن المراد به ابتداؤها، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلةً بعد إقامة الصلاة - أي: بعد الشروع فيها -؛ لأن الوقت تعين لمتابعة الإمام.

<<  <   >  >>