للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتمها (١)؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها (٢).

ومن كبر قبل سلام إمامه: لحق الجماعة (٣).

وإن لحقه راكعًا: دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة (٤).

ولا قراءة على مأمومٍ (٥)، ويستحب: في إسرار إمامه وسكوته (٦)، وإذا لم يسمعه لبعدٍ لا لطرشٍ.

ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (٧).


(١) لكن يتمها خفيفةً من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة.
(٢) الذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفةً، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.
(٣) القول الثاني [في المسألة]: أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعةٍ كاملةٍ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٤) القول الثاني في المسألة: أنه يجب أن يكبر للركوع.
(٥) القول الراجح في هذه المسألة: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعًا، أو أدركه قائمًا ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام؛ ففي هذه الحال تسقط عنه.
(٦) سبق أن قراءة الفاتحة على المأموم ركنٌ لا بد منه، فيقرؤها ولو كان الإمام يقرأ.
(٧) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام ... ، ولكن هذا القول فيه نظرٌ ظاهرٌ ... ، والصواب في هذه المسألة: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، وعلى هذا: فإذا دخلت مع إمامٍ وقد انتهى من قراءة الفاتحة، وهو يقرأ السورة التي بعد
الفاتحة فإنه يسقط عنك الاستفتاح، وتقرأ الفاتحة - على القول الراجح -، وتتعوذ؛ لأن التعوذ تابعٌ للقراءة.

<<  <   >  >>