للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحلف قضى عليه (١)، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينةً حكم بها ولم تكن اليمين مزيلةً للحق.

فصلٌ

ولا تصح الدعوى إلا محررةً (٢)، معلومة المدعى به؛ إلا ما نصححه مجهولًا


(١) ظاهر كلام المؤلف: أن اليمين لا ترد على المدعي؛ بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ...
وهذه المسألة فيها أربعة أقوالٍ:
الأول: أنه لا ترد مطلقًا، وهو المذهب.
الثاني: أنها ترد مطلقًا، وهو قولٌ آخر في المذهب.
الثالث: أنها ترد على من كان محيطًا بالشيء دون من لم يكن محيطًا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى اليمين على المدعي فعل، وإن لم ير لم يفعل ...
وهذا القول [الرابع] عندي هو الأرجح، وإن كنت لم أطلع على قائلٍ به، ولكن ما دام قولًا مفصلًا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجهٍ، وبقول من لا يقول بالرد من وجهٍ؛ فيكون بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء.
وهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعًا، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟!.
(٢) وقيل: تصح الدعوى غير محررةٍ، ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها ... ، وهذا أصح.

<<  <   >  >>